[ الفقه ]
فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ
مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبِقَيْنِ، جَازَ، وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ
مِنْ أَحَدِهِمَا، فَسَبَقَ الْمُخْرِجُ، أَوْ جَاءَا مَعًا، أَحْرَزَ سَبْقَهُ،
وَلا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ، وَإِنْ سَبَقَ الآخَرُ أَخَذَهُ، وَإِنْ أَخْرَجَا
جَمِيْعًا، لَمْ يَجُزْ، إِلاَّ أَنْ يُد ...