[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَلا
تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ»، لا تنفسخ بموت المؤجر؛ لأنها عقد لازم، هذا من معنى
اللازم؛ أنها لا تنفسخ بموت المؤجر، حتى تُستنفد المدة من بعده؛ لأنه باع منفعتها،
فإذا مات فلا يؤثر على العقد، فللمستأجر أن يستوفي المنفعة، ويدفع الأجرة للورثة
بموجب العقد الذي تم بينه وبين المؤجر قبل مو ...