[ الفقه ]
بها، وله ألا يعمل بها،
كذلك المسافر الإفطار في حقه رخصة، إن شاء عمل بها وهذا أفضل، وإن شاء لم يعمل
بها، وصام، لا بأس بذلك.قوله رحمه الله: «الثَّانِيْ: الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ،
تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ»، الحائض والنفساء تفطران مدة الحيض، مدة النفاس،
وهذا ثبت بالتواتر أن الحائض، وكذلك النفساء ب ...