[ الفقه ]
وله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الصَّوْمُ مَنْذُوْرًا، فَإِنَّهُ يُصَامُ عَنْهُ»،
مسألة إذا مات وعليه صيام من رمضان، ولم يقضه؟ لا يُصام عنه - على المذهب - ولكن
يُطعم عنه عن كل يوم مسكينًا من تركته، أو إن تبرع أحد عنه، فأجزأ، أما إن كان
صيام نذر، فإنه يصوم عنه وليه؛ لرواية: «مَنْ
مَاتَ وَعَل ...