حكم إخراج الزكاة من الماشية المعلوفة
**********
يقول السائل: هناك
مشروع لتربية الأبقار ذات الحليب، والتي تعلف ويحضر لها ولا ترعى بنفسها، فهل
عليها زكاة، أم الزكاة فقط فيما يحصل من الأرباح السنوية، وإذا كان عليها زكاة فما
مقدارها؟
الأبقار التي تتخذ
للإنتاج وينفق عليها وتعلف في غالب السنة، ليس عليها زكاة في نفسها؛ لأن الزكاة
إنما تجب في السائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر من المباح، لكن إذا
كانت تعلف أكثر الحول، فهذه لا زكاة فيها، في أصلها، ولكن إذا حصل من غلتها مال
يبلغ النصاب فأكثر، فإنه يزكي ذلك بإخراج ربع العشر من غلتها، أو إذا باعها وحال
الحول على ثمنها، فإنه يزكَّى بإخراج ربع العشر منه.
يقول السائل: لدينا
غنم تبلغ النصاب؛ ولكنها تعلف أكثر السنة، فهل فيها زكاة؟
إن كان تريدونها للذبح، أو النسل، فليس بها زكاة إذا كانت تعلف أكثر السنة؛ أما إذا كانت تراد للبيع والشراء، فهي عروض تجارة، تجب الزكاة في قيمتها.