حكم زكاة الخضروات
**********
يقول السائل من
تبوك: ما حكم إخراج زكاة الرمان والعنب والخضروات؟
ليس في الرمان
والعنب والخضروات زكاة في ذاتها، وإنما إذا كان يبيع منها ويحصل على النقود، فإنها
يزكي تلك النقود، وأما العنب فإنه يزكي إذا جف، مثل التمر، إخراج العشر إن سقي بلا
مؤونة، أو بنصف العشر فيما سقي بمؤنة.
يقول السائل ع. ر.
م. من الطائف: ما حكم زكاة الخضروات كالطماطم والفاصوليا والبازيلاء وغيرها من
أنواع الخضروات؟ وكذلك بهيمة الأنعام إذا بلغت نصابًا، مثل الإبل والبقر والغنم،
ثم أخذت واحدة على النصاب، وأعطيتها واحدا من المستحقين، أو ذبحتها ووزعت لحمها
على الفقراء، أو أكلنا لحمها، فهل أتصدق بقيمتها، أم ماذا يجب علي تجاه ذلك؟
أولاً: الزكاة في
الخضروات كما ذكرت، فالصحيح من قولي العلماء أن الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتها،
وإنما تكون الزكاة في قيمتها، المال التي تتحصل إذا حال عليها الحول، فالزكاة تجب
في قيمتها، أما هي بذاتها، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه الا تجب فيها الزكاة.
أما بهيمة الأنعام
من الأبل والبقر والغنم ففيها الزكاة بشروط:
أولاً: أن تكون نصابًا.
ثانيًا: أن يحول عليه الحول.