الأمر الثالث: أن تكون اتخذت للدر والنسل
لا للعمل عليها.
والرابع: أن تكون راعية في
الحول أو أكثره بالكلأ المباح.
إذا توفرت هذه
الشروط وجبت فيها الزكاة، وتُخرج إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز ذبحها وتوزيع
لحمها، بل تخرج كما أمر الله تعالى، وإذا كان ولي الأمر أرسل جباة للزكاة تسلّم
إليهم، فإن لم يكن هناك جباة، فالمسلم يخرج زكاتها، ويصرفها على الفقراء
والمساكين، ولا يذبحها ويتصرف فيها. أعظم من ذلك كما ذكر أن يأكل من لحمها، لا
يجوز له أن يذبحها فضلاً عن أن يأكل من لحمها، فإنها خرجت عن ملكه، وإنها زكاة
وصدقة على الفقراء والمساكين، لا يجوز له أن ينتفع بشيء منها، ولا أن يعود عليه
شيء منها؛ لأنها صدقة، حتى الشراء لا يجوز له أن يشتريها، فإنها صدقته فلا تعود
إليه بحال، والله أعلم.
يقول السائل: ما حكم
زكاة التفاح، والبرتقال؟
الخضروات والفواكه ليس عليها زكاة في ذاتها، ليست مثل الزروع والثمار، لكن لو باعها وحصل على ثمن منها، وحال عليه الحول فإنه يزكيه، أو كان يبيع ويشتري بالفواكه فهذه عروض تجارة فيزكي قيمتها.