وأصحاب الدخولات الشهرية إلاَّ هذا العمل، بأن يجعل له وقت من السنة، كشهر
رمضان، موعدًا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من الأرصدة.
يقول السائل أ. أ.
من جمهورية مصر: أنا أعمل في العراق، ولي راتب شهري أعيش أنا وزوجتي وأولادي، فهل
عليَّ زكاة في هذه الحالة أم لا؟ وما مقدارها، مع العلم أن عندي أطفالاً؟
معلوم أن من توفر
لديه نقود، وحال عليها الحول، أنه تجب منه الزكاة، إذا بلغت النقود النصاب، وحال
عليها الحول، فإنها تجب فيها الزكاة، سواء كانت متحصلة من راتب أو من غيره،
ومقدارها ربع العشر من المبلغ الذي توفر لديك، وحال عليه الحول وكان نصابًا فأكثر،
فإنه تجب فيه الزكاة: ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: كيف
يتم إخراج الزكاة من المال الموفر عن طريق الراتب الشهري؟
يجعل له موعدًا من
السنة كشهر رمضان مثلاً، فيزكي كل ما اجتمع لديه مما تم عليه الحول، وما لم يتم
إلى مثله من العام القادم.