×

حكم زكاة الحلي

**********

يقول السائل: كيف تقدر المرأة حليها الذي تريد زكاته، بقيمته أم بوزنه؟ وهل يزكيه ذهبًا من جنسه، أو يخرجه نقدًا عنه، وما مقدار النصاب وزكاته؟

الحلي إذا كان مُعدًّا للتجارة، أو إذا كان معدا لغير الاستعمال، كالاحتفاظ به مثلاً لغير الاستعمال، فهذا تجب فيه الزكاة قولاً واحدًا من غير خلاف بين أهل العلم، وزكاته تكون بقيمته، إذا كان معا للتجارة ومعروضا للبيع، فيقوم ويخرج منه ربع عشر قيمته، أما إذا كان معدًّا ومرصدًا لغير اللبس ولغير التجارة، كالاحتفاظ به، فإنه تخرج منه الزكاة، تعتبر الزكاة في وزنه، فإذا بلغ وزنه نصاب الزكاة: عشرين مثقالاً، وهي أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه تقريبًا، فإنه تجب الزكاة فيه بحسب وزنه: ربع العشر، وله أن يخرجها منه، وله أن يصرفه نقودًا من غيره من الأوراق النقدية أو من الفضة.

أما الحلي المعد للاستعمال، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، والصحيح الذي يظهر لي، أنه لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الحلي مثل الثياب، ومثل الدواب وبهيمة الأنعام التي تتخذ للعمل أو لتأجيرها أو ما أشبه ذلك، وكذلك التي تتخذ للركوب، هذه لا زكاة فيها، مع أنها من الأموال الزكوية، إذا كانت لغير الاستعمال، وإذا كانت للنماء والزيادة تزكى، أما إذا كانت لغير النماء، وإنما هي للاستعمال فلا زكاة فيها، كبهيمة الأنعام، والملابس وسائر الأمور التي لا تتخذ للزيادة والنماء، وإنما تتخذ للاستعمال، ومنها


الشرح