الحلي، هذا وجه هذا القول، ومن العلماء من ذهب إلى أنه تجب فيه الزكاة، ولو
كان معدا للاستعمال أو العارية، أخذًا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب
والفضة، ولكن هذا في نظري قول مرجوح.
تقول السائلة: هل
يمكن تقدير نصاب حلي الذهب بالغرام المتداول حاليًا؟
يمكن السؤال عن ذلك،
كم يساوي المثقال بالنسبة للغرام.
يقول السائل: هل تجب
الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط، وليس للتجارة؟
الحلي المباح الذي
يقصد به التجمل ليس به زكاة عند جمهور أهل العلم، أما لو أراد أن يزكيه من باب
الاحتياط، فلا بأس بذلك، أما الوجوب لا، ما يجب.
تقول السائلة: هل من
الشرط أن تكون الزكاة من جنسه ذهبًا، وما الحكم إذا عرفت قيمته، وأخرجت عن كل مئة
ريال مثلاً ريالين ونصفا، التي هي ربع العشر؟
إذا عرفت الواجب
فيه، فلها أن تخرج زكاته صرفا من النقود الأخرى.
يقول السائل: زوجتي
لها مجموعة من صياغات الذهب والماس، والحلي الكثيرة، وإنها منذ عشرين سنة لم تخرج
زكاة هذه الحلي، فماذا يجب عليها؟
إذا كان معدا للبس، الفضة والمجوهرات الأخرى التي تعد للبس، فليس فيها زكاة.