يقول السائل: لدى والدتي
ذهب وهو للزينة، ولا تلبس منه إلاَّ الشيء القليل في المناسبات، وما تبقى منها تمر
السنوات دون أن تلبسه، فهل فيه زكاة، أريد أن أبرئ ذمتي؟
العبرة في نية
المرأة، فإن كانت تنويه للقنية والحاجة ففيه الزكاة، أما إذا كانت تنويه للبس
والتزين به في المناسبات، فالصحيح أنه ليس فيه زكاة.
تقول السائلة: يوجد
لدي حلي فضة لم أستخدمها لفترة طويلة، ولم أخرج الزكاة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كنتِ تنوينها
للاستعمال والزينة، فليس فيها زكاة وإن طالت المدة، أما إذا كنت لا تنوينها للبس
والزينة بها، ولا تعيرينها لمن يتزين بها من قريباتك، ففيها الزكاة إذا بلغت
النصاب.
تقول السائلة: عندي
ذهب ألبسه من فترة طويلة، وهذا يحصل في المناسبات، فهل تجب فيه الزكاة، مع أن هذا
الذهب عندي منذ أكثر من ثلاثين سنة؟
هذا على حسب النية،
إذا كان نيتك بهذا الذهب اللبس عند المناسبات تتزينين به، الراجح أنه ليس فيه
زكاة؛ لأنه معدٌّ للاستعمال واللبس.
تقول السائلة: أم
محمد: عندها طقم صغير ذهب بلغ النصاب، فهل عليه زكاة، علمًا بأنها قرأت بأن الذهب
المستخدم ليس عليه زكاة؟
نعم هو كذلك، إذا كان النية بهذا الذهب أن يلبس، وتتحلى به المرأة، فلا زكاة فيه على الصحيح، كما هو مذهب جمهور أهل العلم.