تقول السائلة: لي ذهب ألبسه من فترةٍ طويلة، ومن فترة
إلى أخرى في المناسبات، فهل تجب فيه الزكاة، مع العلم بأنه يبلغ الحول في السنة
القادمة؟
الحلي إذا كانت
المرأة تنويه للتزين ولبسه في المناسبات، فإنه ليس عليها زكاة فيه على الصحيح من
قولي العلماء، أما إذا كانت تنويه للقُنية أو للتجارة، فإن فيه الزكاة إذا بلغ
النصاب وحال عليه الحول.
تقول السائلة: الذهب
الذي ألبسه في المناسبات هل أزكيه؟
إذا كنت تزكينه من
باب الاحتياط فلا بأس، وأما الوجوب فإن المعد للاستعمال ليس فيه زكاة عند جمهور
أهل العلم.
حكم إخراج الزكاة من
المال المعد للزواج
**********
يقول السائل: هل
المال المعد للزواج فيه زكاة؟
المال أو النقود إذا
حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، إذا كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب
فيه الزكاة مطلقًا سواء أعده للزواج أو للبناء أو للتجارة أو للادخار أو غير ذلك.
يقول السائل عبد
الله من محافظة القويعية: عندي مبلغ من المال جمعته من رواتبي، ومن بعض المحسنين
صدقة وزكاة وغيره، وذلك لغرض الزواج، فهل إذا حال عليه الحول عليه زكاة؟
إذا حال عليه الحول وهو في ملكك ويبلغ النصاب فأكثر، فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كنت تريده للزواج، أو لغيره من حاجاتك.