×

تقول السائلة: لو أن ما صرف لها من الضمان الاجتماعي ليس لها شرط أن تدرس، ولكن تؤخذ هذه الفلوس بعنوان المدرسة أو بالتعريف بشخصيتها؟

إذا كانت تصرف لها من الضمان الاجتماعي؛ لأنها فقيرة ومحتاجة لفقرها وحاجتها، فلا مانع من ذلك، لكنها ذكرت أنها تدرس، وأنها لا يعطى لها إلاَّ إذا أحضرت إفادة من المدرسة، معنى هذا أنها تأخذها مكافأة على الدراسة، إذا كان كذلك فلا يجوز، أما إذا كان يصرف لها من باب المساعدة للفقير والمحتاج، أو من باب الضمان الذي يصرف للأيتام والقصار والأرامل وما أشبه ذلك، هذا ملكها إذا بلغ النصاب تزكيه.

حكم إخراج زكاة أموال الأمانات

**********

يقول السائل: عندي ذهب لما يقارب عشر سنوات، وهو أمانة عندي، فهل أخرج عن هذا الذهب زكاة؟

إذا كان من أودعه عندك أو كلك بأن تخرج زكاته، فإنك تخرجه بالوكالة، أما إذا لم يوكلك فاحفظه، وإخراج الزكاة يكون على صاحبه.


الشرح