حكم زكاة الديون وكيفية إخراجها
**********
يقول السائل: أقرضت
أشخاصًا مبالغ من المال، وهذه القروض لها عدة سنوات عند أولئك الأشخاص، هل على تلك
المبالغ زكاة؟ علمًا أن حال هؤلاء ميسورة، ويستطيعون أن يرجعوا تلك القروض، ولكن
لظروفهم لم أتمكن من أخذها؟
إذا تركتهم متسامحًا
معهم وهم أغنياء يستطيعون التسديد ولو طلبته دفعوه لك، فتجب عليك الزكاة كل سنة،
كلما ما مر عليها سنة؛ لأنه في حكم الذي في يدك، وتساهلك بمطالبتهم وهم ليسوا
فقراء، تجب عليك الزكاة، أما إذا كانوا معسرين لا يستطيعون السداد، أو كانوا
مماطلين ولا تستطيع الحصول على دينك منهم، إلاَّ بالمطالبة عند الحاكم، فإنه لا
زكاة فيه حتى تقبضه وتزكيه عن سنة واحدة.
يقول السائل: أنا
أعمل في مؤسسة خاصة، وقد تركت عندهم مبالغي ورواتبي، فما حكم زكاة هذه الأموال التي
عندهم، علمًا بأنني لو طلبت منهم المبلغ بالكامل لم يسلموه لي، وإنما سوف يقسطونه
على أقساطًا؟
إذا كانت لك حقوق
عند الآخرين وأنت متمكن من أخذها متى ما طلبتها، فإنك تزكيها كل سنة، فإنها في حكم
المال الذي في يدك، أما إذا كانت هذه الأموال عند أُناسٍ لا تتمكن من أخذها منهم،
فإنك تزكي ما تحصل عليه منها فقط.