يقول السائل: أقرضت شخصًا
مبلغًا من المال، ومكث المال عنده سبع سنوات، فكيف أخرج زكاة هذا المال؟
إذا كان هذا الشخص
مليئًا وباذلاً، ويقدر على السداد، ولكن أنت الذي تركته، فإنه تجب عليك الزكاة كل
سنة؛ لأنه في حكم الذي في يدك، وأنت الذي تركته يبقى عنده، ولو طالبت به لبادر
بأدائه، أما إذا كان الدين على معسر لا يستطيع التسديد، أو كان على مماطل لا
تستطيع أن تأخذ حقك منه، فهذا ليس فيه زكاة حتى تقبضه لسنة واحدة.
يقول السائل: كنت قد
أقرضت أشخاصا مبلغًا من المال، وحال عليه الحول، ولم يرجعوا المال لي، فهل على
زكاة؟
إذا كانوا مماطلين،
أو معسرين، ولا تدري هل يردون لك المال، أو يعجزون عن ذلك، أو أن تعجز عن أخذه
منهم، فلا زكاة فيه حتى تقبضه وتزكيه عن سنة واحدة، أما إذا كان هذا المال في ذمة
أناس أغنياء وباذلين للتسديد متى ما طلبته، فهو في حكم ما في يدك، تزكيه كل سنة
كلما يحول عليه الحول.
يقول السائل: لي على
أحد الأصدقاء دين، وأنا بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ، ولكن صديقي معسر، فهل على هذا
المبلغ زكاة ولو طالت المدة لسنين، وهل أخرجها في كل سنة، أم أجمعها مؤجلة إلى أن
أقبضه منه؟
أقوال أهل العلم في الدين إذا كان على معسر أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أما في السنوات الماضية التي هو في ذمة المفلس، فليس عليه زكاة؛ لأنه عرضة؛ لأن يذهب، فإذا قبضه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد، حتى لو بقي في ذمة المدين لعدة سنوات لعام القبض.