×

يقول السائل: أقرضت أحد زملائي عشرة آلاف ريال من المال، وحال عليه الحول، وما زال المبلغ معه لم يرجعه إلي، فهل على هذا المبلغ زكاة؟

هذا مالك وملكك في ذمة المدين، فإذا حال عليه الحول، فإن كان المدين معسرة لا يستطيع السداد، أو كان مماطلاً فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضه منه؛ لأنك لا تدري هل يرجع إليك أو لا يرجع، أما إذا كان الميرين مليا غنيا، وباذة أيضًا للمال عند طلبه، فإنك تزكيه كل سنة تمر عليه وهو في ذمة المدين؛ لأنه مَالُكَ.

يقول السائل: لي مبلغ من المال عند كفيلي، ولم أقبض منه شيئًا، وله الآن أكثر من سنتين، فهل فيه زكاة؟

إذا كان كفيلك باذلاً، أنت الذي تركته عنده، ولم تطلبه، فتجب عليك الزكاة كل سنة، إذا بلغ النصاب فأكثر، أما إذا كان كفيلك مماطلاً، ولم تتمكن منه، فإنما تجب عليك الزكاة إذا قبضته، تبدأ حولاً من قبضه.

حكم إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة

**********

يقول السائل: لي زميل في العمل، طلب مني سلفة مبلغ عشرة آلاف ريال، وبقيت عنده سنوات، وهو فقير، ولم أستردها حتى الآن، وأنا غني ولله الحمد، فهل أسقط الدين عنه وأحتسبها من الزكاة؟

الدين لا يحسب من الزكاة، الزكاة تُدفع للمحتاج إليها دفعًا، ولا يعتبر إسقاط الدين عنه من الزكاة؛ لأن هذا ليس دفعًا له.


الشرح