يقول السائل، أبو علي: بالنسبة للوقف هل عليه زكاة؟
وقف البر لا زكاة
عليه؛ لأن مصرفه مصرف الزكاة، وهو لأجل الصدقة والإحسان إلى الناس والمحتاجين.
يقول السائل: هل في
الأموال الخيرية كالأموال التي تدفع لحلق تحفيظ القرآن الكريم زكاة؟
ليس عليها زكاة، ما
يُدفع للجمعيات الخيرية لأجل أن يُصرف في وجوه الخير ليس فيه زكاة؛ لأن مصرفه مصرف
الزكاة.
يقول السائل: منَّ
الله عليَّ واشتريت قطعة أرض لبناء بيت عليها، وذلك منذ ثلاث سنوات بمبلغ يقدر
بألف جنيه، وبعد شرائها والشعور بنعمة الله على، نذرت أنه عندما أفرغ من بنائها
أجعل طابقه الأرضي كله مسجدًا، ويكون البيت في الدور العلوي، فقلت بين أقاربي
وأصدقائي: نذرت أن أعمل هذا العمل، ولكنني وجدت أن إمكانيات المالية لن تسمح لي
بالبناء، نظرًا لتكاليف البناء الكبيرة، وسوف أقوم في الشهور القادمة ببيع هذه
الأرض إن شاء الله، فأرجو إفادتي ماذا أفعل في هذا النذر؟ ولو بعت هذه القطعة، فهل
يسقط عنِّي أم لا بد من عمل شيء بدلاً عنه؟ ثانيًا بالنسبة للزكاة في هذه القيمة،
هل أخرج قيمة الزكاة عن المبلغ الذي اشتريته به فقط، ومن تاريخ شرائها، أم أخرج
الزكاة عن المبلغ الذي ستباع به؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير؟
الذي يظهر من سؤالك أنك نذرت أن تجعل الدور الأرضي من هذه الأرض التي اشتريتها مسجدًا، وأنك نذرت هذا النذر شكرًا لله لما يسر لك هذه الأرض، ولكنك في الوقت الحاضر لا تستطيع