×

كيفية إخراج الزكاة من المال المستثمر

**********

يقول السائل: لدي مبلغ من المال قدره سبعة آلاف جنيه مصري، وقد وضعته في استثمار تجاري، فهل عليه زكاة؟ وما مقدراها؟ ولمن أعطيها؟ وهل أزكي أصل المال فقط أم الأصل والربح؟

المال المستثمر في التجارة تجب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب تجب فيه الزكاة، وتجب في ربحه أيضا، ويكون ربحه تبعًا له يزكي مع الأصل، فعليك أن تدفع الزكاة من هذا المال إذا حال الحول على أصله وتضيف إليه الربح، إن كان تخرج الزكاة من الجميع ربع العشر أما لمن تدفع الزكاة، تدفعها للذين عينهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ [التوبة: 60]. تدفع الزكاة إلى أحد هذه الأصناف الثمانية تعطيها للفقراء والمساكين وهم كثير، وتجدهم متعسرين وهم بحاجة إلى ذلك، فتدفع الزكاة إليهم.

حكم إخراج الزكاة من الأموال الخيرية

والوصية والوقف

**********

يقول السائل: هل في ثلث الميت زكاة؟

الثلث والوقف ليس فيهما زكاة؛ لأن مصارفها مصارف الزكاة.

يقول السائل: المال الموقوف لبناء مسجد هل فيه زكاة إذا حال عليه الحول؟

ما دام ما بنى المسجد ولا أنفقه فهو ملكه، وتجب عليه الزكاة فيه.


الشرح