يقول السائل: أقرضت شخصًا مبلغ خمسين ألف ريال، وبقيت
عنده هذه السلفة خمس سنوات، مع أن هذا الزميل فقير، ولم أسترد مالي حتى الآن،
فماذا يجب علي؟
إذا كان مفلسًا ولا
يستطيع السداد فليس فيه زكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته، أما مادام في ذمة
هذا المعسر والفقير، ولا تدري هل تحصل عليه أو لا، فليس فيه زكاة.
يقول السائل: هل
يزكي المال الذي عند الغني المماطل، أم لا زكي؟
الذي له دين على غني
مماطل لا يزكيه حتى يقبضه منه، فإذا قبضه منه زكاه لسنة واحدة.
حكم إخراج الزكاة
لمن كان عليه ديون
**********
يقول السائل: شخص
لديه مبلغ من المال وحال عليه الحول، وكذلك عليه ديون متراكمة، فهل في هذا المال
زكاة وعليه ديون للناس؟
يزكي المال الذي عنده، والدين لا يمنع الزكاة على الراجح، يزكي ماله الذي حال عليه الحول بيده وهو يبلغ النصاب.