تقول السائلة: أملك عِمارة مُعدة للإيجار، كل سنة أقبض
هذا الإيجار، فما حكم عوائد هذه العمارة؟ ومتى أبدأ بإخراج زكاة هذا المال؟
هذا من الكسب الطيب،
الإيجار على المساكن، أو على العمارات، أو على المحلات، شيء طيب، والزكاة تجب إذا
تم الحول على الأجرة من حين العقد، إذا عقدت الإجارة ثم تم الحول على العقد، فإنها
تزكي هذه الأجرة إذا بلغت النصاب، أو بضمها إلى مال آخر من أموالها.
كيفية إخراج الزكاة
من المواشي
المعدة للتجارة
**********
يقول السائل: أنا
أربي الإبل والغنم، وأبيع وأشتري فيها، فمتى تجب الزكاة في هذه الحيوانات؟
الزكاة في قيمتها؛
لأنها عروض تجارة على ما ذكرت، إذا تم الحول على رأس المال الذي اشتريتها به، أو
تم الحول عليها، فإنك تقومها بما تساوي مثلها تمام الحول، وتخرج ربع العشر من
القيمة المقدرة.
حكم إخراج الزكاة من
الكتب
المعدة للتجارة
**********
يقول السائل: أنا
أبيع وأشتري في الكتب المستعملة، ولدي مكانٌ كبير، وعندي ما يقارب خمسةَ آلاف كتاب
أبيع وأشتري فيها، فهل فيها زكاة؟
هذه تكون من عروض التجارة، من السلع، فإذا حال الحول على قيمتها التي اشتريتها بها، فإنك تزكيها، تسعرها في وقتها وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة.