×

حكم الاستثمار في الأسهم وكيفية

 إخراج الزكاة منها

**********

يقول السائل: ما الشرط وما الواجب للذي يتعامل بالأسهم، وهذه الأسهم تكون مختلطة، فهل تنصحون بالاستثمار في مثل ذلك، وهل عليها زكاة؟

الأسهم تختلف، فالأسهم على نوعين:

الأول: أسهم ثابتة في شركات تُستثمر، كالأسهم في الزراعة، والأسهم في المصانع، هذه أسهم ثابتة، يستثمرها الإنسان بما تنتج.

النوع الثاني: أسهم تجارية تُعرض للبيع والشراء، وهذه إذا كانت مساهمة في أمور مباحة، فلا بأس بذلك، يزكيها؛ لأنها أصبحت عروضًا تجارية من عروض التجارة، فإذا تم عليها سنة، فإنه يثمنها بما تساوي، ويزكيها.

يقول السائل: أنا أبيع وأشتري بالأسهم، فهل على الأسهم زكاة؟

هذه الأسهم سلع إذا كان يبيع ويشتري فيها، وهي أسهم مباحة ومعروفة ومعلومة، فإنه يثمنها في تمام الحول على قيمتها بما تساوي، فيزكيها.

يقول السائل: هل يجب إخراج زكاة الأسهم المملوكة في محفظة الخارجية، علمًا بأن هذه الأسهم لم تصل إلى سعر مشتراها، ويوجد عليها خسارة ورقية قد تصل الآن إلى أكثر من خمسين في المائة عندما تتوفر السيولة خلال السنة، فهل على ذلك زكاة؟

كل ما يُعد للبيع من السلع، ومن الأسهم؛ لأجل الاتجار بذلك، فإنه تجب فيه الزكاة، فتقدر قيمته على رأس الحول بما تساوي هذه السلع، أو هذه الأسهم، ثم يُخرج منها رُبع العُشْر.


الشرح