تقول السائلة: أنا امرأة ولدي بيوت أقوم بتأجيرها بعشرين
ألفًا لكل بيت، فهل أزكي هذا المال عندما أقبض الأجرة من السكان؟
لا بد من الزكاة،
إذا حصلتِ على الأجرة، وحال عليها الحول من العقد تخرجين الزكاة: رُبع العُشْر، أو
لم تقبضيها وهي في ذمة المستأجر، لكنك قادرة على أخذها حينما تطلبينها منه، فإنه
تزكينها إذا حال عليها الحول، ولو كانت في ذمة المستأجر.
يقول السائل: ساهمت
في شركةٍ عقارية، وهذه الشركة لا تعطينا الأرباح إلاَّ بعد سنة ونصف تقريبًا، فكيف
أدفع الزكاة إذا حال الحول؟
إذا جاءتك الأرباح
تُخرج الزكاة؛ تُخرج ربع العشر إذا قبضت؛ لأن قبل قبضها ما تدري هل هناك أرباح، أو
ما هناك، وهل هي قليلة، أو كثيرة؟ ولا تتمكن منها إلاَّ بالقبض.
**********
الصفحة 14 / 590