×

يقول السائل: الأرض إذا قصد بها التجارة، فهل تجب فيها الزكاة؟

بلا شك، إذا نُوِيَت للتجارة أصبحت من عروض التجارة، من السلع، فيجب أن تُقوم عند تمام الحول عليها بعدنية بيعها، ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة.

يقول السائل: عندي أرض منحة من الدولة منذ سنوات، وقد احتفظت بها لكي يرتفع سعرها ثم أبيعها، ولها ما يقارب أكثر من عشر سنوات، فهل عليها زكاة؟

إذا نويتها للبيع ومضى عليها حول، فعليها الزكاة، بأن تقومها وتخرج ربع العشر، وكلما مر عليها سنة وأنت تنويها للبيع، فإنك تزكيها، بأن تقومها بما تساوي وتخرج ربع العُشْر.

يقول السائل: لدي أكثر من ست قطع أراضي اشتريتها زمن الرخص، وأريد أن أعرف معرفة حكم الزكاة فيها، والآن زادت أضعافًا، فما العمل في الزكاة؟

إذا كنت اشتريتها بنية التجارة والبيع، فإنه يبدأ الحول من شرائها، أما إذا اشتريتها بنية القنية، ثم نويت التجارة، فإن حول الزكاة يبدأ من النية، من حين نويت بيعها.

فإذا تم عليها سنة بعد النية، أو بعد تملكها بنية التجارة، فإنها تجب فيها الزكاة، بأن تثمّن: تُقوَّم بما تساوي، ثم تُدفع زكاتها: رُبع العُشْر من قيمتها.


الشرح