حكم زكاة العقار المعد للتجارة إذا بيع
قبل حولان الحول
**********
يقول السائل: شخص
عنده أرض قد عرضها للبيع بغرض الربح، وقبل تمام الحول عليها احتاج إلى المال، فطلب
من صاحب المكتب العقاري أن يبيعها ولو برأس مالها، أو أقل من ذلك، فهل على هذه
الأرض زكاة؟
إذا باعها قبل تمام
الحول عليها من ملكيته لها، وصرف ثمنها قبل تمام الحول، فلا زكاة فيها، أما لو بقي
ثمنها عنده أو بعضه، وحال عليه الحول، فإنه يزكي الثمن، بأن يخرج منه ربع العُشْر.
أثر النية على زكاة الأراضي
**********
يقول السائل:
اشترينا ثلاث قطع أراضي، إحداها بنية البناء عليها عاجلا، والقطعتان الأخريان بنية
الاستفادة منها مستقبلاً ببيعها أو عمارتها، وقد مضى عليها ست سنوات ولم نخرج
زكاتها جميعا، فهل علينا شيء في ذلك، وكم يجب أن نخرج؟
الأراضي التي يشتريها
الإنسان ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يكون قصده منها
السكني؛ ليعمرها ويسكنها، أو الزراعة، يعني يزرعها ويغرسها، فهذه لا زكاة فيها؛
لأنها أصبحت من حوائجه التي يحتاج إليها، لكن يستغلها بالزراعة وغرس النخيل، هذه
يزكي غلتها من الحبوب والثمار على وجه مشروع.
والنوع الثاني: أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها، فهذه عروض التجارة كالسلع الأخرى، فإذا حال عليها الحول