×

وهي للتجارة ويتربص بها الربح، فإنه يقومها عند تمام الحول، وينظر كم تساوي عند كمال الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها في الوقت الحاضر، يضمها مع أموال أخرى، ويخرج زكاتها للجميع.

النوع الثالث: يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات للتأجير، فهذا لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها، فإذا قبض منها ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فلا بد أن يزكيه، وإذا كان دون النصاب فإنه يضمه إلى ماله الآخر، ويزكي الجميع.

وقد ذكرتم أنكم اشتريتم ثلاث قطع أراضي، إحداهما للسكني، وعرفنا أنها لا زكاة فيها، والثاني أنت متردد هل تجعله للسكني أو تجعلها للبيع ما دمت مترددًا، لا تجزم بأنها تجارية، فإنها لا زكاة فيها، وإنها لا تجب فيها الزكاة إلاَّ إذا عزمت على جعلها للتجارة.

يقول السائل: رجل يملك أرضا، واختلفت نيته بين البيع، أو أن يعمر هذه الأرض للسكنى، أو يؤجر الأرض، فهل إذا حال عليها الحول عليها زكاة؟

ليس عليها زكاة، ما دام مترددًا هل يبيعها أو يعمرها، أو يؤجرها، لكن إذا أجرها فإنه يزكي أجرتها، إذا حال عليها الحول، وإن باعها وقبض ثمنها، أو صار دينا له، فإنه يزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.


الشرح