يقول السائل: ما حكم تأخير إخراج زكاة المال إلى شهر
رمضان لأجل فضل الزمان، وهل العشر الأُول من رمضان أفضل من الوسطى والأخيرة؟
الزكاة تُخرج عند
تمام الحول ولا تؤخر عن ذلك، إلاَّ لغرض صحيح، كأن يكون ما عندك نقود، وتبقى في
ذمتك حتى تجد النقود فتخرجها، أو يكون هناك مستحقون أكثر حاجة وتنتظرهم لتدفعها
إليهم، فلا بأس بذلك أيضًا.
حكم إخراج البضائع
عن زكاة المال
بدلاً من النقود
**********
يقول السائل: ما حكم
إخراج البضائع بدلاً من النقود من زكاة المال؟
لا بأس به إذا أخرج
القيمة التي تُقابل المبلغ الواجب عليه، أخرج بدله بضائع أو سِلعا، أو عروض تجارة،
لا بأس بذلك عند الحاجة، إذا كان الفقير احتاج إلى هذه الأشياء، إلى هذه العروض،
فيُراعي مصلحة الفقير.
يقول السائل: ما حكم
إخراج زكاة المال طعامًا أو ملابس، أو ما يحتاج إليه الإنسان؟
إذا كان في إخراج العروض مصلحة للفقير عن إخراجها في النقود، إخراج العروض عن النقود مصلحة للفقير، فلا بأس بذلك نظرًا لمصلحة المدفوع إليه لذلك.