×

يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة من العم إلى أبناء أخيه إذا كانوا فقراء، وكذلك الخال؟ وهل يجوز دفع الزكاة لأصل المزكي أو فروعه؟ ومن أراد الزواج هل دفع له الزكاة إذا كان يستحق؟

من أراد الزواج وهو فقير، ولا يستطيع الزواج إلاَّ بمساعدة، فنساعده من الزكاة، هو أولى بها، وكذلك دفع الزكاة إلى القريب، كالعم، والخال، وأقاربه؛ لأن الصدقة على القريب كما في الحديث بأجرين: أجر الصدقة، وأجر الصلة.

أما أصول المزكي وفروعه فلا تصلح لهم الزكاة، لا تجوز زكاة الولد لوالده، ولا زكاة الوالد لولده؛ لأن الواجب على كل منهما أن ينفق على أصله أو فرعه إذا احتاج، لا يجعل الزكاة واقية لماله.

تقول السائلة: لي ابن أخت يدرس، وأنا غنية، واريد أن أعطيه من زكاتي كي يتزوج؟

إذا كان لا يقدر على التزوج، ليس عنده استطاعة مالية يتزوج بها، وهو محتاج إلى الزواج، فيعطى من الزكاة؛ لأن هذا من الضروريات.

تقول السائلة: هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة، حيث إنه عنده أسرة مكونة من ستة أفراد، وعليه دين، علمًا أن راتبه ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال فقط؟

هو أولى بها؛ لأن الصدقة على القريب عن صدقتين: صدقة، وصلة، فإذا كان محتاجًا وعنده أولاد، ولا يستطيع الإنفاق عليهم، فتعطينه زكاتك، وهذا أولى من غيره.


الشرح