حكم دفع الزكاة للأقارب غير
الأصول والفروع
**********
يقول السائل: ما حكم
الزكاة للأخ إذا كان فقيرًا، وليس عنده دخل، وكذلك الأم؟ وهل الزكاة على الأقربين
أفضل؟
الوالد والولد لا
تحل لهما الزكاة، يعني: لا تحل الذكاة من أحد عمودي النسب للآخر، فلا تصح زكاة
الولد للوالد، ولا الوالد لولده؛ ولأن الواجب على كل منهما أن ينفق على المحتاج من
ولده، ووالده، ولا يجعل الزكاة بدلاً عن النفقة، أما الأقارب غير الأصول والفروع
إذا كانوا محتاجين فهم أولى بالزكاة، وأولى بالصدقة.
يقول السائل، م. أ.
من طرابلس ليبيا: لدي مجموعة من الإخوة والأخوات الأشقاء، وكل واحد منهم لديه أسرة
كبيرة، ولا يملك شيئًا لتغطية دراسة أولاده، وأنا أحسن حالا منهم والحمد لله، فهل
يجوز لي أن أوزِّع زكاة مالي عليهم، بشرط ألاَّ أخبرهم بأن هذا المال زكاة مالي؛
دفعًا للحرج، وخوفًا أن يعلموا ذلك فلا يقبلوها؟
دفع الزكاة لمثل هؤلاء جائز؛ لأنهم بحاجة إلى ذلك مادام أن دخلهم لا يكفيهم لحاجاتهم الضرورية، فدفع الزكاة إليهم مشروع، ولكن تدفعها لوليهم القائم على أمرهم الذي ينفق عليهم ويكفلهم، تدفع له الزكاة. وأما من ناحية الإخبار عنها هل هي زكاة أو غير زكاة، فهذا على حسب المصلحة، وإذا كانت المصلحة هي عدم إخبارهم، فلا تخبرهم، وإذا كانت المصلحة في إخبارهم فأخبرهم، المدار على كونهم مستحقين أو غير مستحقين، فإن كانوا غير مستحقين فلا يجوز لك الدفع لهم، وإن كانوا مستحقين فإنه يشرع الدفع إليهم، أما الإخبار وغير الإخبار، فهذا يتبع المصلحة.