يقول السائل: هل يجوز
للمرأة أن تعطي زكاتها لولدها؛ لمساعدته في شراء سيارة، حيث إنه في أمس الحاجة؟
وإذا كان الجواب لا، فكيف ونحن قد سمعنا فتوى إعطاء المرأة زكاتها لزوجها لتسديد
دينه، في حين أنه يجب عليه شرعا الإنفاق عليها؟
هذه مسألة، والتي
سألت عنها السائلة أخرى، فهي تسأل: هل تعطي ابنها من الزكاة؟ وهذا لا يجوز، لا تحل
زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، لا تجوز الزكاة لعَمُودَي
النسب للآخر؛ لأنه يجب عليه الإنفاق عليه إذا احتاج، ولا يجعل الزكاة واقية لماله
وما يجب عليه، وأما إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها، فهذه مسألة فيها خلاف بين
العلماء، ومنهم من يرى جواز ذلك؛ لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
ومنهم من يمنع هذا؛ لأنها تعود إليها في النفقة، فمسألة إعطاء الزوجة لزوجها
الزكاة، هذه مسألة فيها خلاف.
يقول السائل: هل
يجوز أن أعطي الزكاة لجدتي وهي أرملة؟
زكاتك لا تجوز لجدتك، سواء من جهة الأب، أو من جهة الأم؛ لأنها لا تحل زكاة الشخص لوالديه، ولا لأجداده وجداته؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا معسرين وهو غني، فيجب عليه نفقتهم، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله.