عليهم من أقاربك، أنت أن تؤدي واجبًا شرعيًا أوجبه الله عليك؛ لأن هؤلاء
فقراء وأنت تستطيع الإنفاق عليهم، فدفع الزكاة لهم لا يجوز.
يقول السائل: هل
يجوز للوالد أن يدفع من زكاة ماله لتسديد دين ولده؟
ما تحل زكاة الوالد
لولده، ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، ولكن إذا سدد دينه من باب التبرع، الولد
معسر ولا يستطيع السداد، وسدد والده الدين من باب التبرع والإعانة له، فلا بأس.
يقول السائل: هل
هناك اختلاف في أن يعطي الأب، أو يسدد الأب دين ولده من الزكاة؟
الجمهور على منع
ذلك؛ لأنها لا تحل زكاة الوالد لولده، ولا زكاة الولد لوالده، فإذا أراد أن يسدد
دين ابنه فالأحسن أن يسدده من غير زكاة ماله.
يقول السائل: هل
يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات؛ حيث إنهم صغار السن، وليس هناك أي دخل
يعيشون منه؟
الإخوة والأخوات
الفقراء تجب نفقتهم على قريبهم الغني، فإن كان ما ذكرت أنك غني، وأن إخوتك فقراء،
وليس له مال، ولم يترك لهم والدهم مالا، فإن نفقتهم تجب عليك، وبالتالي لا يجوز
دفع الزكاة لهم؛ لأن الواجب أكثر من هذا، وهو الإنفاق عليهم.
يقول السائل: هل يحق
لي أن أدفع الزكاة لابني المحتاج؟
إذا كان محتاجًا وأنت قادر على الإنفاق عليه، فيجب عليك الإنفاق عليه من مالك، ولا تدفع الزكاة له؛ لتقي بها مالك.