يقول السائل: ما الحكم إذا حدَّد صاحب المال أسماء معينة
لتوزيع زكاة المال عليهم، وهناك من هو أحق منهم فلا يعطيه شيئًا؟
هذا راجع إليه، أن
يعين أسماء محددة من المستحقين، فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت هذه الأسماء المحددة
أصحابها لا يستحقون الزكاة، فلا يجوز له أن يدفعها إلى غير مستحق، وإن كان أصحابها
يستحقون ويوجد من هو أولى منهم، فالأفضل أن يدفعها لمن هم أكثر حاجة، الأولى أن
يدفعها لمن هم أكثر حاجة، ولكن إعطاؤها لأولئك مجزئ.
يقول السائل: أنا
كنت أعمل عند أحد رجال الأعمال الأغنياء، فكان إذا أراد توزيع الزكاة أقدم له
أسماء وهمية؛ لكي أحصل على نصيبهم من الزكاة منه، وفعلاً يقدم إلىَّ مالاً لتوزيعه
على من أدليت بأسمائهم، مع العلم أنه ليس لهم وجود، فأقوم أنا بتوزيعها على بعض
الفقراء المستحقين، وآخذ لنفسي ما تبقى، علمًا أني أعول أسرة وأولادا ولكنني الآن
نادم على ما حصل مني، فماذا علي أن أفعله لكي تصح توبتي؟
إن أمر الزكاة أمر عظيم، ومسؤولية مهمة، لا يجوز التلاعب بها والاحتيال على أكلها بالصفة التي ذكرتها أيها السائل من أنك تذكر أسماء وهمية للمزكي؛ لتأخذ لها، ثم توزع هذه الزكاة على من تريد من أشخاص آخرين، وتخص نفسك بقسم منها، والواجب عليك أن توضح الحقيقة للمزكي، وأن تبين له واقع الأمر بالنسبة لك وبالنسبة لغيرك، أما ما فعلته من هذا الاحتيال فهذا لا يجوز، وهذا من باب الكذب والاحتيال، وقد أسأت في ذلك، ولكن ما دمت أنك قد