×

حكم دفع الزكاة للعمال والخدم

**********

يقول السائل: ما حكم صرف أصحاب العمل زكاة أموالهم للخدم والعاملين لديهم؟

إذا كانوا فقراء، ولم تجعلوها ترغيبا لهم في العمل عندكم، وإنما تعطونها لهم لفقرهم فقط فلا بأس بذلك، إذا كانوا مسلمين.

يقول السائل: أنا رجل أعمل في التجارة، وكل سنة في شهر رمضان المبارك أزكي ما عندي من مال، وعندي عمال يعملون معي براتب شهري، هل يجوز لي أن أعطيهم من زكاة مالي الذي أخرجه من كل سنة؟ علمًا بأن هؤلاء العمال من الناس المتدينين حسبما يتضح لي، ومن المحتاجين إلى الزكاة، فهل يجوز لي أن أدفعه لهم أم لا؟ ولو دفعتها بواسطة شيك إلى أحد المصارف في بلادهم إلى أهلهم، فهل يصح ذلك أم لا بد لي من إخراجها نقدًا؟

الزكاة أمرها عظيم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى بيَّن مصارفها وحددها، وذلك مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام، أما ما سألت عنه من حكم دفعها إلى العمال الذين يعملون الديك وهم أهل طاعة كما يتضح لك، وهم فقراء أيضًا، فالجواب أن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب، وكسبهم يكفيهم، فلا يجوز دفع الزكاة لهم؛ لأن قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى


الشرح