×

 الزكاة، فلا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، أما إذا كان كسبهم لا يكفيهم ولا يسد حاجتهم، فلا بأس أن تدفع لهم الزكاة، وأما ما أشرت إليه من قطع شيك لمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق، فلا بأس، لا مانع من أن تحولها إلى شيك لأحد المصارف ليسلمها للمستحق في بلده، والله أعلم.

يقول السائل: هل يجوز إعطاء الخادمة من مال الزكاة إذا كان أهلها بحاجة إلى هذا المال، مع العلم أني أعطيها المرتب كل شهر وبانتظام؟

إذا كان أهلها مسلمين وهي مسلمة، فلا بأس بدفع الزكاة لهم؛ لإسلامهم، لا من أجل أنها تخدم عندك، وتريد أن ترغبها بالبقاء عندك، إنما تعطيها؛ لأنها مسلمة محتاجة.

يقول السائل: يوجد عندي عامل ومرتبه الشهري نحو ألفي ريال، وذكر لي أنه مديون بخمسة عشر ألف ريال، ولم يستطع سدادها، وطلب مني أن أعطيه من الزكاة، وأنا متحرج، وهو إنسان محافظ على الصلوات، فما حكم إعطائي من الزكاة له؟

إذا كان مسلمًا وأنت تثق به وبخبره، وهو عاجز عن سداد الدين كما يقول، فأعطه من الزكاة؛ لأنه مستحق.

**********


الشرح