حكم إخبار المستحقين بأن ما يعطيهم زكاة
**********
يقول السائل: إذا
أعطى الإنسان زكاة لمستحقيها، هل يقوم بإخبارهم بأنها زكاة؟
إذا كان يعلم أنهم
لا يرضون بالزكاة بيّن لهم، أما إذا كان لا يعلم ذلك وهم محتاجون، فيعطيهم ولا
يخبرهم.
حكم دفع الزكاة
لتارك الصلاة
**********
يقول السائل: هل
يجوز أن نعطي الزكاة لتارك الصلاة أو المتساهل بها؟
لا يجوز أن تعطوا
الزكاة لتارك الصلاة متعمدًا؛ لأنه كافر، ولا تصح الزكاة لكافر، وإنما تدفع
للمسلمين الفقراء.
يقول السائل: أم
زوجتي تصوم رمضان، ولكنها لا تصلي، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي إليها رجاء أن تتوب
وتلتزم بالصلاة؟
لا يجوز، إذا كانت لا تصلي مصرة على ترك الصلاة، فهي كافرة، ولا يصح صيامها، ولو صامت لا يصح حتى تحافظ على الصلاة، فإذا لم تتب إلى الله، فاعتبرها كافرة، وقاطعها، ولا تحبها، ولا تعطها الزكاة؛ لأن الزكاة لا تحل لكافر، إلاَّ في مسألة التأليف، تأليف كافر، وهذا من صلاحيات إمام المسلمين، هو الذي يعطي الزكاة للمؤلفة قلوبهم. على كل حال، إذا كانت مصرة على ترك الصلاة فاعتبرها كافرة، ولا تعطها الزكاة، أما أنك تعطيها النفقة، تنفق عليها،