×

فَلا يُزَاد عَلَيْه زِيَادَة باهظة تثقله، وتجحف بِه، فَيَنْبَغِي لِلْبَائِع مُرَاعَاة حَال الْمُشْتَرِي الْمُحْتَاج وَالْمُضْطَرّ، فَيَزِيد عَلَيْه زِيَادَة مَعْقُولَة؛ وَلَكِن لا بُد أن تَكُون السِّلْعَة الَّتِي تَبِيعُهَا مَوْجُودَة قَبْل الْبَيْع؛ لأَنّ بَعْض النَّاس قَد لا يَكُون عِنْدَه السِّلْعَة وُقِّت الْعَقْد، وَإِنَّمَا يَشْتَرِيهَا للمستدين بَعْد نِهَايَة عَقْد الدّيْن وهذا لا يصحُّ؛ لِقَوْلِه صلى الله عليه وسلم «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» ([1]).

إِذَا كَان الرَّجُل محتاجًا إِلَى الصَّدَقَة

وَهْو لا يُصَلِّي فَهَل يَجُوز التَّصَدُّق عَلَيْه

**********

إِذَا كَان الرَّجُل محتاجًا إِلَى الصَّدَقَة وَهْو لا يُصَلِّي فَهَل يَجُوز التَّصَدُّق عَلَيْه؟

الصَّدَقَة الْوَاجِبَة مَن الزَّكَاة وَغَيْرهَا مَن الْوَاجِبَات الْمَالِيَّة كَالْكَفَّارَات وَالنَّذْر وَصَدَقَة الْفِطْر لا تَدْفَع إِلَى كافر إلاَّ إِذَا كَان مَن الْمُؤَلَّفَة قُلُوبهم. أَمَّا صَدَقَة التَّطَوُّع وَالتَّبَرُّعَات فَيَجُوز دَفَعَهَا إِلَى غَيْر مُسْلِم إِذَا كَان يَتَرَتَّب عَلَى هَذَا مَصْلَحَة ككونه قريبًا مَن الأَْقْرِبَاء أَو غَيْر ذَلِك؛ لِقَوْلِه صلى الله عليه وسلم لأَِسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر: «صِلِي أُمَّكِ» ([2]) انْظُر «فَتْح الْبَارِي» وكانت كَافِرَة.

أَمَّا الزَّكَاة وَالصَّدَقَات الْوَاجِبَة فَلا يَجُوز دَفَعَهَا إِلَى الْكَافِر إلاَّ فِي حَالَة الْمُؤَلَّفَة قُلُوبهم، لِقَوْلِه: صلى الله عليه وسلم فِي الزَّكَاة: « تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» ([3]).


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1232)، النسائي رقم (4613)، أبو داود رقم (3503)، ابن ماجه رقم (2188)، أحمد (3/ 402).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (2477)، مسلم رقم (1003).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (1425)، مسلم رقم (19).