أولاً: أن تَكُون نصابًا فَأَكْثَر.
ثانيًا: أن يَحُول عَلَيْهَا
الْحَوْل.
ثالثًا: أن تَكُون قَد
اتَّخَذْت للدَّر وَالنَّسْل لا لِلْعَمَل عَلَيْهَا.
رابعًا: أن تَكُون رَاعِيَة
الْحَوْل أَو أَكْثَرُه مَن الْكَلَأ الْمُبَاح، فَإِذَا توافرت فِيهَا هَذِه
الشُّرُوط وَجَبْت فِيهَا الزَّكَاة. وَتُخْرَج زَكَاتَهَا إِلَى الْفُقَرَاء
وَالْمَسَاكِين، ولا يَجُوز ذَبْحَهَا وَتَوْزِيع لَحْمِهَا، وَإِذَا كَان وَلِي
الأَمْر أَرْسَل جُبَاة لِلزَّكَاة فَإِنَّهَا تَسْلَم إلَيْهِم، فَإِن لَم يَكُن
هُنَاك جُبَاة فَالْمُسْلِم يُخْرِجُهَا، وَيَصْرِفُهَا لِلْفُقَرَاء
وَالْمَسَاكِين، ولا يَذْبَحُهَا، وَيُوَزَّع لحمًا، وَإِنّ كَانَت هَذِه الإِْبِل
أَو الْبَقَر لَم تُعَدَّ للدَّرِّ وَالنَّسْل، وَإِنَّمَا أُعدت لِلتِّجَارَة
فَإِنَّه عِنْد تَمَام الْحَوْل عَلَيْهَا يقوِّمها بِمَا تُسَاوِي عِنْد تَمَام
الْحَوْل، وَيُخَرَّج رُبْع عَشَر قِيمَتهَا الْمُقَدَّرَة. وما بَاع مِنْهَا
فَإِنَّه يزكِّي قِيمَته.
اشْتَرَى سَيَّارَة
بـ 16 أَلْف جنيهًا
وَأَبِيعُهَا بـ25
ألفًا إِلَى رَأْس السُّنَّة، هَل هَذَا رِبًا
**********
لَدَيّ كَثِير مَن
الْمَال وَالْحَمْد لِلَّه، وعندي مَعْرِض لِبَيْع السيارات، وأحيانًا يَأْتِينِي
بَعْض النَّاس يَطْلُب مِنِّي شِرَاء سَيَّارَة إِلَى رَأْس السُّنَّة، ثُمّ
أَبِيعُهَا عَلَيْه بِمَبْلَغ خَمْسَة وَعُشْرَيْن أَلْف رِيَال، مَع الْعِلْم أن
قِيمَتهَا بِالنَّقْد أَقَلّ مَن سِتَّة عَشَر أَلْف رِيَال؛ فَهَل يُعْتَبَر
هَذَا مَن الرِّبَا أَم جَائِز؟ أَفْتَوْنِي أثابك الله.
لا بَأْس بِبَيْع السِّلْعَة كالسيارة وَغَيْرهَا بِثَمَن مُؤَجَّل أَكْثَر مَن ثَمَنِهَا الْحَال؛ لأَنّ الأَْجَل وَالتَّأْخِير فِي الْمُقَابِل الزِّيَادَة فِي الْقِيمَة، ولا شَكّ أن بَيْع الأَْجَل يَخْتَلِف عَن بَيْع الْحَاضِر إلاَّ أَنَّه مُرَاعَاة حَال الْمُحْتَاج،