×

أَمَّا الشِّقّ الثَّانِي مَن السُّؤَال: وَهْو محلُّ إخْرَاج الزَّكَاة فَإِن الْفُقَهَاء نصُّوا عَلَى أَنَّ محلَّ إخْرَاج الزَّكَاة هُو الْبَلَد الَّذِي فِيْه الْمَال لِقَوْل صلى الله عليه وسلم «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» ([1]).

فَالْبَلَد الَّذِي فِيْه مَالِك تَخْرُج زَكَاتَه فِي فُقَرَائِه «فِي فُقَرَاء ذَلِك الْبَلَد»، وَيَجُوز نُقِل الزَّكَاة لِغَرَض صَحِيح إِلَى بَلَد آخَر قُرَيْب مِنْه كَمَا إِذَا كَان لَم يَكُن فِي الْبَلَد الَّذِي فِيْه الْمَال فُقَرَاء، فَيَجُوز نقلُها إِلَى مَكَان آخَر فِيْه فُقَرَاء، فَأَنْت تُرَاعِي هَذَا إن كَان الْبَلَد الَّذِي فِيْه الْمَال فِيْه فُقَرَاء ومستحقُّون زَكَاة، فَأَخْرَج زَكَاة الْمَال فِي الْبَلَد فِي بَلَد الْمَال، وَإِنّ كَان لَيْس فِي بَلَد الْمَال فُقَرَاء ومستحقون فانقُلها إِلَى أَقْرَب الْبِلاَد إلَيْه، وَالله أَعْلَم.

مَا الْحُكْم فِي إخْرَاج الزَّكَاة أَو قِيمَتهَا مَع أَنَّنِي لا

أَجِد ولا أَعْرِف مستحقًا لَهَا

**********

مَا الْحُكْم فِي إخْرَاج الزَّكَاة أَو قِيمَتهَا مَع أنَّني لا أَجِد ولا أَعْرِف مستحقًا لَهَا؟

إِذَا كَان عِنْدَك مَال تَجِب فِيْه الزَّكَاة، ولا تُعْرَف مستحقًا لِكَوْنِهَا فِي بَلَد غُرْبَة، ولا تُعْرَف المستحقِّين فَعَلَيْك أن توكِّل مِن إخْوَانَك مَن أَهْل الْبَلَد الَّذِي تَثِق بِه مَن يُخْرِجُهَا عَلَى المستحقِّين، وَإِذَا كَنَّت لا تُعْرَف فِيهَا مستحقًا إِلَى بَلَد آخَر تُعْرَف فِيهَا مَن يستحقُّ الزَّكَاة وَتَدْفَعُهَا إلَيْه لأَنّ هَذَا مُنْتَهَى اسْتِطَاعَتِك.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1425)، مسلم رقم (19).