اشْتَرَى رَجُل غنمًا وَدَفْعُهَا لآِخَر يَقُوم عَلَيْهَا وَيَرْعَاهَا،
هَل يَكُون لَه
قَسْم مِنْهَا؟
**********
فِي منطقتنا عَمَل
يُطْلَق عَلَيْه «شَرَجَة عِظَم» مثلاً رَجُل يَشْتَرِي مِائَة رَأْس مَن الْغَنَم
بِسِعْر السُّوق وَيُعْطِيهَا لِرَجُل آخَر حَيْث يَقُوم بِتَرْبِيَة هَذِه
الأَْغْنَام وَيَبِيع مَن صُوفَهَا وَحَلِيبُهَا وَذُكُور صِغَارِهَا ويعطي هَذِه
النُّقُود صَاحِب الْغَنَم الْمُشْتَرِي إِلَى أن يُوفِيه جَمِيع نَقُودَه،
وأخيرًا يَأْخُذ الْمُشْتَرِي نِصْف الْغَنَم مَن الْمُرَبِّي وَيُتْرَك لَه
النِّصْف الآَخَر فَمَا الْحُكْم فِي ذَلِك؟
لا بَأْس إِذَا
اشْتَرَى غنمًا وَدَفْعُهَا لآِخَر يَقُوم عَلَيْهَا وَيَرْعَاهَا وَيُقَوَّم
بِمَصَالِحِهَا مُدَّة مُعَيَّنَة إِذَا تَمَّت هَذِه الْمُدَّة يَكُون لَه قَسْم
مِنْهَا لا بَأْس بِذَلِك؛ لأَنّ هَذَا مَن بَاب الإِْجَارَة حَسَب الشَّرْط
الَّذِي بَيْنَهُمَا. إِذَا كَانَت مُهِمَّة الأَْجِير رَعْيِهَا وَحِفْظُهَا
وَنَفَقَتُهَا عَلَى مَالِكِهَا. أَمَّا إِذَا كَانَت مهمته الإِْنْفَاق عَلَيْهَا
هَذِه الْمُدَّة فَهَذَا لا يَصِحّ فِيْمَا يَظْهَر لِي، وَالله أَعْلَم.
هَل صَحِيح أن
الْغَنَم الَّتِي يَشْتَرِي لَهَا
عَلَفِهَا لا زَكَاة
فِيهَا
**********
سَمِعْت مَن بَعْض
النَّاس بِأَنّ الزَّكَاة لا تَجِب عَلَى الْغَنَم الَّتِي تَشْتَرِي لَهَا
عَلَفِهَا فَهَل هَذَا الْكَلاَم صَحِيح؟
نَعَم إِذَا أَعَلَفْتهَا أَكْثَر السُّنَّة فَهَذِه لَيْس فِيهَا زَكَاة؛ لأَنّ الزَّكَاة إِنَّمَا تَكُون فِي السَّائِمَة؛ وَهْي الَّتِي تَرْعَى مَن الْكَلَأ، وَهْو الْعُشْب الْحَوْل أَو أَكْثَر الْحَوْل. أَمَّا الَّتِي يَعْلِفُهَا أَكْثَر السُّنَّة أَو كَلّ السُّنَّة فَلَيْس