فِيهَا زَكَاة إلاَّ إِذَا كَانَت عُرُوض تِجَارَة بِأَنّ تَبِيع
وَتَشْتَرِي فِي الْغَنَم، أَو تَعْلِفَهَا وَتَبِيعَهَا، فَالزَّكَاة تَجِب فِي
قِيمَتهَا وَهْي رُبْع الْعَشْر كَسَائِر عُرُوض التِّجَارَة إِذَا حَال عَلَيْهَا
الْحَوْل أَو حَال الْحَوْل عَلَى رَأْس مَالِهَا الَّذِي اشْتَرَيْت بِه، وَالله
تَعَالَى أَعْلَم.
هَل يَجُوز تَأْخِير
الزَّكَاة عَن وَقَّتَهَا
**********
أَنَا سُودَانِيّ
أَعْمَل فِي دُولَة قُطْر وَلِي بَعْض الأَْغْنَام فِي السُّودَان وَقَد مَضَى
عَلَى وُجُودِيّ بِقُطْر أَكْثَر مَن سَنَة، فَهَل يَجُوز تَأْجِيل الزَّكَاة
مِنْهَا إِلَى مَا بَعْد رُجُوعِي إِلَى السُّودَان. علمًا بِأَنَّنِي لَم
أُزَكِّهَا فِي السُّنَّة الْمَاضِيَة وأنا مَوْجُود هُنَا فِي قُطْر وَبُعْد
رُجُوعِي إِلَى السُّودَان هَل أَنْتَظِر حَتَّى يَحُول عَلَيْهَا الْحَوْل
الثَّانِي وأزكي عَن الْحَوْلَيْن معًا؟ أَو أن أَعْجَل الزَّكَاة عَن الْعَامّ
المنصرم؟ أرشدونا جَزَاكُم الله خيرًا.
لا شَكّ أن الزَّكَاة أَحَد أَرْكَان الإسلام يَجِب إخْرَاجُهَا عِنْد تَمَام الْحَوْل مَع التَّمَكُّن مَن ذَلِك، وَإِذَا تَغَيَّبَت مثلاً عَن مَالِك كَمَا ذُكِرْت مَن أن مَالِك فِي السُّودَان وَأَنْت فِي قُطْر فَإِنَّه يَنْبَغِي لَك أن تَوَكَّل مَن يَقُوم مَقَامَك فِي إخْرَاج الزَّكَاة فِي وَقَّتَهَا لأَنّ فِي ذَلِك مُبَادَرَة فِي أَدَاء الْوَاجِب وضمانًا لأَِدَاء الْحَقّ الَّذِي عَلَيْك خَشْيَة أن يَعْرِض لَك عَارِض مَن مَوْت أَو نِسْيَان أَو غَيْر ذَلِك، فَيَتَأَخَّر إخْرَاج الْوَاجِب وَيَتَعَذَّر، أَمَّا مَا ذُكِرْت مَن أَنَّك إِذَا ذَهَبْت للسودان هَل تُؤَخَّر إخْرَاج الْعَامّ الْمَاضِي إِلَى أن يَأْتِي الْعَامّ الْقَادِم وتخرجها جَمِيعِهَا، أَو تَجْعَل فَالْمُتَعَيَّن أن تَبَادَر بِإِخْرَاج الزَّكَاة عَن الْعَامّ الْمَاضِي، وَيَجُوز أن تَعْمَل زَكَاة الْعَامّ الَّذِي لَم يَتِمّ فَتُخْرِجُهَا مَع زَكَاة الْحَوْل الَّذِي تمَّ، وَالله أَعْلَم.