×

هَل يَجُوز دَفَع الزَّكَاة لِتَارِك الصَّلاَة أَو الْفَاسِق ولو كَان

عِنْدَه زَوْجَة صَالِحَة وَلَهًا أَطْفَال فَمَا الْحُكْم

**********

هَل يَجُوز دَفَع الزَّكَاة لِتَارِك الصَّلاَة أَو الْفَاسِق ولو كَان عِنْدَه زَوْجَة صَالِحَة وَلَهًا أَطْفَال فَمَا الْحُكْم؟

تَارِك الصَّلاَة متعمِّدًا كافر لا تَدْفَع إلَيْه الزَّكَاة؛ لأَنَّه كافر إن تَرَكَهَا عمدًا لِوُجُوبِهَا فَهُو كافر بِإِجْمَاع الْمُسْلِمِين، وَإِنّ كَان تَرَكَهَا مَع إقْرَارُه بِوُجُوبِهَا لَكِن تَرَكَهَا تكاسلاً وتساهلاً، وَعُدِم اهْتِمَام بِشَأْنِهَا فَهَذَا كافر عَلَى الصَّحِيح فِي قَوْلِيّ الْعُلَمَاء فَعَل كَلّ حَال مِثْل هَذَا لا تَدْفَع إلَيْه الزَّكَاة.

أَمَّا بِالنِّسْبَة لِلْفَاسِق، وَهْو الَّذِي يَرْتَكِب كَبِيرَة مَن كَبَائِر الذُّنُوب دُوْن الشِّرْك، وَدَوَّن تَرَك الصَّلاَة، فَهَذَا تَدْفَع لَه الزَّكَاة إِذَا كَان فقيرًا مَع مناصحته، وَالأَْخْذ عَلَى يَدَه لَعَلَّه بِذَلِك يَتَّعِظ، وَيُؤَلِّف عَلَى التَّوْبَة، وَتَرَك الْمَعْصِيَة، وَتَرَك الْمَعْصِيَة خصوصًا إِذَا كَان عِنْدَه عَائِلَة وَهْو بِحَاجَة إِلَى الإِْنْفَاق عَلَيْهِم أَو يُنْقِصُه شَيْء مَن الإِْنْفَاق عَلَيْهِم.


الشرح