هَل يَجُوز دَفَع الزَّكَاة إِلَى يَتِيم عِنْدِي
**********
لَدَيّ مَبْلَغ مَن
الْمَال وَقَدْرَه أَرْبَعَة آلاَف دِينَار عِرَاقِيّ، وَقَد مَضَى عَلَيْه سَنَة،
فَهَل يَجُوز لِي دَفَع الزَّكَاة مِنْه إِلَى طِفْل يَتِيم عِنْدِي أَم
أَتَصَدَّق بِه عَلَى غَيْره مَن الْفُقَرَاء؟ وَكم هُو الْمَبْلَغ الَّذِي يَجِب
عَلَيّ دَفْعُه مُقَابِل هَذَا الْمَبْلَغ الَّذِي هُو أَرْبَعَة آلاَف دِينَار؟
لا يَجُوز دَفْعُك
الزَّكَاة إِلَى هَذَا الْيَتِيم الَّذِي عِنْدَك؛ لأَِنَّك قَد قُمْت
بِكَفَالَتِه وما يَلْزَم لَه فَقَد اسْتَغْنَى بِذَلِك عَن الزَّكَاة. فَعَلَيْك
أن تَدْفَعُهَا إِلَى فَقِير آخَر يَحْتَاج إِلَيْهَا. أَمَّا قَدَر الْمَبْلَغ
الَّذِي تَدْفَعُه زَكَاة عَن هَذَا الْمَال فَهُو رُبْع الْعَشْر أَي اثْنَان
وَنَصْف فِي الْمِائَة. وَالله أَعْلَم.
**********
الصفحة 19 / 590