×

 أو كانت تعرف أنه لا يمنع من ذلك، وأنه يرغب في ذلك، فهذا لا بأس به أن تتصدق من ماله ما جرت العادة به.

حكم التصدق بمال الشخص الغائب بنية

الأجر لصاحب المال

**********

يقول السائل: عندي عامل مسلم تغَّيب عن العمل، وبحثت عنه فلم أجده، وبقي له عندي مبلغ من المال، فقمت بالتصدق عنه بهذا المال بنية الأجر له، فهل هذا التصرف جائز؟

لا بأس بذلك، لكن لو جاءك في أي يوم من الدَّهر يطلب أجرته، فإنك تخيره، تقول: هل تريد أن تمضي الصدقة وأجرها لك، أو تريد أن أعطيك المال، وأعطيك أجرتك ويكون أجر الصدقة لي؟

فإذا اختار أحد الأمرين، فله ذلك.

حكم التصدق عن الميت

**********

يقول السائل: هل صدقة الحي عن الميت تصله في قبره، ويعلم بأنه تُصدِّق عنه؟

الصدقة وردت الأدلة بأنها تنفع بإذن الله، إذا تقبلها الله من الحي، خصوصًا إذا كان من أولاده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» ([1]). هذه الأمور تصل إلى الميت إذا تقبلها الله من أعمال الأحياء، وما عداها، فلا دليل على وصوله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ [النجم: 39].


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1631).