×

حكم التصدق من مال الغير بغير إذنه

**********

يقول السائل: أنا أعمل في أحد المحلات، وأحيانًا أتصدق ببعض المال من صاحب المحل وهو لا يعلم، وهذه الصدقة أرجو ثوابها لي، فهل يجوز ذلك؟

لا يجوز إلاَّ بإذنه، لا تتصدق من مال الغير إلاَّ بإذنه، إلاَّ الزوجة في بيت زوجها تتصدق على المحتاج، أو السائل، فتعطي السائل بما جرت به العادة، وأما غيره فأنت أمين ووكيل، فلا تتصرف إلاَّ بإذن الموكل، ولا تتصدق من ماله إلاَّ بإذنه.

حكم تصدق المرأة من مال زوجها

**********

تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأموات دون علم زوجها؟ وما الحكم فيما إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟

يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة على أموات، لله سبحانه وتعالى؛ ليعود نفعها إليهم؛ لأنها تتصرف في مالها وهي حرة في مالها فيما شرع الله سبحانه وتعالى، أمر صالح يصل ثوابها إلى من تتصدق عنه، لا بأس بذلك. أما أن تتصدق من مال زوجها، فهذا فيه تفصيل: إذا كان زوجها لا يمنع من ذلك، وعرفت من زوجها أنه لا يمنع من ذلك، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان زوجها يمنع من ذلك، لا يأذن لها، فإنه لا يجوز لها أن تتصدق منه ولو كان موسرًا، إذا كان منعها من ذلك ولم يأذن لها، فإنها لا تتصدق من ذلك، أما إذا أذن لها،


الشرح