يقول السائل: من عادتي السفر في أواخر شهر رمضان، وأسأل
عن اختلاف الأهلة في شهر رمضان بين البلدان، وما القول الصحيح في ذلك؟
القول الصحيح
والواجب أنك تصوم مع المسلمين، وتفطر مع المسلمين، وإذا صار الصيام ناقصًا في حق
البلد الذي ذهبت إليه؛ لأنك مت في بلدك متأخرًا عن البلد الذي ذهبت إليه، فإنك بعد
العيد تقضي ما نقص.
يقول السائل: من صام
مع بلير، ثم سافر إلى بلير قد سبقهم بالصيام، فكيف يكون حال صيامه؟
الحالة أن محكمه حكم
البلد الذي سافر إليه، فيفطر مع البلد الذي سافر إليه، ولا يفطر والناس صائمون، بل
يصوم معهم؛ لأجل أن يؤدي ما عليه من وجوب الصوم مع المسلمين: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ،
وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» ([1]).
يقول السائل: من صام
في بلير، ثم سافر إلى بلد آخر صام أهله قبل أولئك أو بعده، ماذا يفعل؟
يفطر مع أهل البلد إذا أفطروا، ويقضي يومًا إذا كان في صومه نقص يوم عن البلد الذي قدم إليه، فيقضي بعد العيد يومًا.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (697).