لا بد من الصيام مهما أمكن، وإذا لم يمكن فإنه لا يجزى إلاَّ ما ذكره الله
سبحانه وتعالى فيها بقوله تعالى: ﴿وَمَن
قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن
قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن
كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ
إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ
فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ﴾ [النساء: 92]. فليس فيها
إلاَّ هذان الأمران، أولاً: الإعتاق إذا أمكن، وإذا لم يمكن، فإنه يصوم شهرين
متتابعين، وليس فيها شيء ثالث.
أما إذا كانت كفارة غير القتل، مثل كفارة ظهار، أو وطء في نهار رمضان مثلاً، فإنه يوجد فيها شيء ثالث، وهو الإطعام؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤﴾ [المجادلة: 3، 4]. فكفارة الظهار مرتبة على هذه الأمور الثلاثة، أولاً: عتق الرقبة إذا أمكن، ثانيًا: صيام شهرين متتابعين، وإذا لم يمكن صيام شهرين متتابعين، فإنه يطعم ستين مسكينًا، ومثلها كفارة الوطء في نهار رمضان، وهذه الكفارة التي وجبت على والدكم، لا ندري من أي نوع من هذه الأنواع، قد أجبنا على كل الاحتمالين، مع أنه يجب على المسلم المبادرة لأداء ما وجب عليه، وعدم التأخير؛ لأن ذلك يفضي إلى مثل الحالة التي ذكرتها عن أبيكم؛ لكونه أخر الصيام من غير عذر مع ما طرأ عليه من ترك الصيام بدون عذر، فبقيت الكفارة في ذمته.