المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام؛ ليتصرف فيه إن شاء بالأكل، وإن شاء
بالبيع، وإن شاء بإهدائه أو غير ذلك، وإعطاؤه الطعام غير المطبوخ هذا يكون أنفع له
في التصرف، أما المطبوخ فإنه لا ينتفع به إلاَّ بالأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع
طعامًا عن الكفارة، وأن يدعو المساكين المطلوب دفعها إليهم؛ ليأكلوه، يعشيهم، أو
يغديهم بقدر عددهم، أجاز بعض العلماء هذا، ولكن الجمهور كما ذكرنا على عدم الجواز،
والتعليل: لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل من هذا الشيء، وإنما ينتفع به
في الأكل، فهو أضيق انتفاعا من دفع الطعام غير المطبوخ، والإنسان ينبغي له أن
يحتاط في أمور دينه وعبادته.
حكم دفع النقود بدل
الإطعام
للعاجز عن الصيام
**********
يقول السائل: ما حكم
دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام؟
جمهور أهل العلم لا
يجيزون دفع النقود عن الإطعام بدل الصيام، لا يجيزون دفع النقود عن الإطعام في
رمضان، لا يجوز دفع النقود.
ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر؛ لأن الله نص على الإطعام ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184]. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر: «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» ([1])، وفي بعض الروايات: «صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ([2]) إذا نص الشارع على الإطعام، فإنه
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1506)، ومسلم رقم (985).