يقول السائل: ما حكم
الإفطار من أجل إنقاذ شخص من مهلكة، كالحامل التي تخاف على جنينها، فهل تفطر
وعليها القضاء والإطعام؟
يجوز للإنسان أن
يفطر لينقذ غيره من مهلكة إذا استدعى الأمر ولا يتمكن من إنقاذه إلاَّ بالإفطار،
فله أن يفطر ويقضي مع الكفارة يطعم ويكفر، أما الكفارة فلا أجزم فيها بشيء، أما
القضاء فإنه يقضي.
بيان كيفية الإطعام
بدل الصيام للعاجز
**********
يقول السائل: كفارة
الإطعام بدل الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله، هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة
لثلاثين مسكينًا في يوم واحد، في أول الشهر، أو آخره، أو وسطه، وهل يجوز دفعها
الأقل من ثلاثين مسكينًا، وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في ولبيت طعام غداء، أو
عشاء، أو إفطار في رمضان؟
يجوز دفع الصدقة عن أيام رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام لهرم، فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدما لأول الشهر، ويجوز أن يؤخرها إلى آخر الشهر، ويجوز في وسط الشهر، كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة، ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين، ويجوز أن يدفعها لأقل، والعدد ليس مشترطا أن يكون ثلاثين، وإنما يدفعها للمساكين والفقراء، أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا عن عدد الأيام التي أفطرها ويجمع عليه المساكين، فالجمهور لا يجيزون هذا؛ لأن