×

 يكفي، أما إذا كان تركه للصيام قبل توبته، فهذا يعتبر مع الصلاة، فلا قضاء فيه، يتوب إلى الله سبحانه، ويستقبل ما بقي من حياته بالمحافظة على الصلاة والصيام وبقية أحكام الدين، ليس عليه القضاء فيما سبق.

يقول السائل: والدي أفطر في إحدى السنوات في نهار رمضان بسبب عمل شاق كان يمارسه، ولم يقضه بعد ذلك إلى أن بلغ عمره الآن تسعين سنة، ومع أنه حريص على صيام الواجب والتطوع إلاَّ أنه لم يقض ذلك الشهر، فهل يجزئ هذا الصوم التطوعي عن القضاء، أم لا بد من صوم شهر كامل بنية القضاء مع عجزه وكبر سنه الآن، وهل يكفي أن يكفر إن كان لا يستطيع الصيام، وما مقدار الكفارة؟

عدم القضاء إلى هذا السن الكبير، هذا خطأ؛ لأن القضاء دين في ذمته، يجب عليه أن يبادر به ويفرغ ذمته منه، أما أن يترك القضاء هذه المدة الطويلة حتى بلغ هذا السن، حتى صار لا يستطيع الصيام، فإنه قد أساء في ذلك وفرط، إلاَّ إذا كان معذورا عذرا شرعيا، وعلى كل حال إن كان يستطيع الصيام الآن، وجب عليه أن يقضي هذا الصيام، ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأجل التأخير، إذا كان يستطيع الصيام وجب عليه أمران: قضاء الأيام التي أفطرها، وإطعام عن كل يوم مسكينًا، بأن يدفع لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، وإذا كان يعجز عن الصيام، فإنه يكفيه الإطعام إذا كان بلغ به السن حدًّا عجز عن الصوم، فإنه يكفيه الإطعام عن القضاء، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184].


الشرح