الأمر الثالث: الكفارة المغلظة، وهي عتق
رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين
مسكينًا.
يقول السائل: منذ
عشرين سنة، كنت مسافرًا في شهر رمضان، ولما رجعت من سفري وكان وقت النهار جامعت
زوجتي، وانا والله ما أعرف الحكم، وكنت جاهلاً، فماذا يجب علي؟
المسافر إذا وصل إلى
بلده، فإنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، فإن جامعت، فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة،
فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم ستينا مسكينا مع
التوبة إلى الله عز وجل.
يقول السائل: سافرت
أنا وزوجتي من منطقة إلى منطقة أخرى في نهار رمضان، وأثناء الاستراحة في أثناء
الطريق، جامعت زوجتي في نهار رمضان، فما الحكم مأجورين؟
إذا كان المكان الذي
سافرت إليه يبلغ مسافة القصر: ثمانين كيلو فأكثر، فلك الترخص في الإفطار وجماع
زوجتك، أما إذا كان أقل من ثمانين كيلو، فلا يجوز لك ذلك، ويكون عليك الكفارة
وقضاء اليوم، وعليك الكفارة صيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك.
يقول السائل: شاب
تزوج قبل رمضان، ولكنه جامع زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة، فما الكفارة التي
تجب عليه؟
الجماع بالنسبة للصائم محرم، وهو يبطل الصيام، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: «تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي» ([1]). قدم ترك الشهوة، وترك الطعام والشراب لأجل الصيام،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1894)، ومسلم رقم (1151).