×

 هذا، فيصوم الشهر الحاضر، فإذا انتهى فإنه يصوم ما عليه من رمضان السابق، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، كفارة عن التأخير.

يقول السائل: زوجتي عليها قضاء أربعة أيام من رمضان الفائت، وأدركها رمضان وهي لم تقض، فماذا يجب عليها؟

يجب عليها القضاء بكل حال بعد رمضان الجديد، ولكن إذا كان ليس لها عذر في تأخيرها، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، بمقدار نصف الصاع، كيلو ونصف عن كل يوم، أما إن كانت معذورة بين الرمضانين، ولم تتمكن من القضاء، فيكفي أن تقضي، وليس عليها إطعام.

يقول السائل: أفطرت من رمضان الماضي سبعة أيام، ودخل عليه رمضان الثاني ولم يقض ما عليه، فماذا يلزمه؟

إن كان مفرطًا يستطيع القضاء فيما بين الرمضانين، وتركه تكاسلاً، فعليه القضاء، وعليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا، أما إن كان معذورة في التأخير، ولم يتمكن من القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر، فإنه يكفي منه القضاء بعد رمضان الآخر.

يقول السائل: زوجتي عليها قضاء، وبقي عليها بعض أيام من رمضان لم تقضها تهاونًا، إلى أن دخل عليها رمضان التالي فماذا عليها؟

عليها أن تصوم رمضان الذي حضر، وإذا انتهى تصوم ما عليها من رمضان السابق، ويكون عليها إطعام مسكين عن كل يوم؛ كفارة عن التأخير من غير عذر.


الشرح